التخطي إلى المحتوى

سيكون أصحاب العمل الذي يريدون أن يبلغوا عن التغيب المقدم منهم ضد العمالة، ملزمين بتقديمه بعدما يمر 20 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية المجمتعية، على أن يتعهدوا في الطلب بأن يسددوا المقابل المالي الذي ترتب على تجديد الإقامة.

تسديد المبلغ سيكون في فترة زمنية لا تزيد عن عشرة أيام من الإلغاء

تسديد المبلغ سيكون في فترة زمنية لا تزيد عن عشرة أيام من الإلغاء، وسيكون صاحب العمل ملزما أيضا، بتحمل أي شيء يترتب على هذا الأمر إذا لم يقع التجديد، وسيتعهد بعدم وجود طلب إثبات كيدية مقدم من الوافد المعني، وسيرفق طلب يقدمه صاحب العمل من الغرفة التجارية، بشرط ألا تكون حالة المنشأة غير قائمة.

ووفقا للتعميم الخاص بالوزارة، فإن بلاغ التغيب سيجرى تسجيله بعد نهاية رخص العمل، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية، مع وجود بعض الاستثناءات التي يحددها الفرع، وسيكون مسموحا بتسجيل بلاغ التغيب إذا لم يكن هناك أي حكم قضائي بين الطرفين.

كما أن القرار ذاته، تضمن إلزام العامل بأن ينقل خدماته إلى صاحب عمل آخر في فترة زمنية محددة، لم ينقل العامل خلالها، وسيتقدم صاحب العمل بالطلب في فترة زمنية لا تتجاوز نصف سنة من تاريخ نهاية رخصة العمل، وسيكون العامل ملزما بإصدار تأشيرة خروج نهائي للوافد في حال وصول الأزمة إلى ساحنة القضاء ووجود مانع نظامي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *