التخطي إلى المحتوى

وافقت الجهات العليا على إقرار لائحة تنفيذية متعلقة بنظام التكاليف القضائية، حيث جرى قبول تحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث جرى تحديد هذه التكاليف وفقا لنسبة من قيمة المطالبة فيها.

17 مادة للائحة التنفيذية

اللائحة جرى إقرارها في 17 مادة، وجاء فيها أن النسبة ستكون 5%، إذا كانت قيمة المطالبة تقل عن 100000 ريال سعودية، و4% إذا بلغت 100000 ريال ويزيد وتقل عن 500000، و3% لو كان المبلغ المطالب به 500 ألف ريال ويزيد ويقل عن مليون ريال، و2%، إذا بلغت القيمة المالية المطالب بها مليون ريال فأكثر.

وشهدت اللائحة تحديد قيمة المطالبة، ففي الدعاوى المالية، سيجرى تحديد القيمة وفقا للمبلغ الذي يطلبه المدعي، وفي الدعاية ذات الصلة بإثبات صحة أو فسخ أو إبطال أو إلزام بتنفيذ عقد، فإنها سيجرى تحديدها وفقا لقيمة الشيء موضع الخلاف على أساس قيمته الواردة في العقد.

وفي الدعاوي ذات الصلة بمنازعات ملكية العقار، فإن القيمة ستحدد لثمن العقار في تاريخ تحريك الدعوى، على أن يجرى تحديد القيمة وفقا للبيانات الخاصة بوزارة العدل فيما يتعلق بالمبايعات والعقارات المجاورة، وبعض الوسائل الفنية الأخرى.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *